العلامة الأميني

342

النبي الأعظم من كتاب الغدير

أنّ ابن عمّه غيّر حكم الشريعة فيه ، وأنّ مروان بن الحكم طريد رسول اللّه وابن طريده ، الوزغ بن الوزغ ، اللعين بن اللعين على لسان النبيّ العظيم ، وصاحبه عمرو بن عثمان ما راقهما إتّباعه السنّة ، فاستهان مخالفتها دون أن يعيب ابن عمّه بعمله ، فأحيا أحدوثة ذي قرباه ، وأمات سنّة محمّد صلّى اللّه عليه وآله ، غير مكترث لما سمعته أذن الدنيا عن ابن عمر : « الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنّة فقد كفر » « 1 » ؛ فزه به من خليفة المسلمين وألف زه ! ! - 69 - أحدوثة الأذان في العيدين أخرج الشافعي في كتاب الأمّ « 2 » من طريق الزهري قال : « لم يؤذّن للنبيّ صلّى اللّه عليه وآله ولأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين ، حتّى أحدث ذلك معاوية بالشام ، فأحدثه الحجّاج بالمدينة حين أمّر عليها » . وفي المحلّى لابن حزم « 3 » : « أحدث بنو أميّة تأخير الخروج إلى العيد وتقديم الخطبة قبل الصلاة ، والأذان والإقامة » . قال الأميني : إنّ من المتسالم عليه عند أئمّة المذاهب عدم مشروعيّة الأذان والإقامة إلّا للمكتوبة فحسب . قال الشافعي في كتابه الأمّ « 4 » : لا أذان إلّا للمكتوبة ، فإنّا لم نعلمه أذّن لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إلّا للمكتوبة . . . . وقال الشوكاني في نيل الأوطار « 5 » : أحاديث الباب تدلّ على عدم شرعيّة الأذان والإقامة في صلاة العيدين . قال

--> ( 1 ) - أنظر سنن البيهقي 3 : 140 . ( 2 ) - كتاب الأمّ 1 : 208 [ 1 / 235 ] . ( 3 ) - المحلّى 5 : 82 . ( 4 ) - كتاب الأمّ 1 : 208 [ 1 / 235 ] . ( 5 ) - نيل الأوطار 3 : 364 [ 3 / 336 ] .